الشيخ محمد الجواهري

276

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ( 1 ) ، بقيت سكّتها أو صارا ممسوحين ( 2 ) بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلاّ إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط .

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث 1 : 57 - 60 طبعة طهران . ( 2 ) لا أنه ضعيف كما في المستند ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 267 فإنه لا دليل على ضعفه ، وإن كان لا فرق بينهما من حيث الأثر المطلوب . إلاّ أن الصحيح هو أن لا دليل على وثاقته .